للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَاعِيَ (١) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (٣)، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهمْ، فَأَمَرَ فَقُطِعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ (٤) (٥) أَعْيُنُهُمْ، وَألْقُوا فِي

"النَّعَمَ" في ح: "إبلهم". "فَأَمَرَ" في ن: "فَأَمَرَ بهم". "فَقطعَ" كذا في ك، وفي ص، ح، س: "بقطع".

===

(١) اسمه يسار.

(٢) قوله: (قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -) لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده في رواية: "ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم" بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة (١)، فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، "فتح الباري" (١/ ٣٣٩).

(٣) واحد الأنعام.

(٤) رُوي بتخفيف الميم وتشديدها، أي: كحلها بمسامير مَحميّة.

(٥) قوله: (سمرت) قال ابن حجر (١/ ٣٤٠): لم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء، انتهى. وفي "المجمع" (٣/ ١١٧): فعله قصاصًا لأنهم سملوا عين الراعي، وقطعوا يده ورجله، وليس فيه أن منع الماء عنهم كان بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وكان قبل النهي عن المثلة، وقيل: النهي للتنزيه، انتهى.

وقال النووي: إن المحارب المرتد لاحرمة له في سقي الماء ولا لغيره، انتهى. وفي الكرماني (٣/ ٨٧): اختلفوا في طهارة الأبوال، فقال مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهر مستدلا بهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأبوال كلها نجسة، وأباح لهم للمرض، انتهى.


(١) في الأصل: "أهل الصدقة كان لها وعاء" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>