٢٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٢) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ (٣) قَالَ: أَنَا أَبُو التَّيَّاحِ (٤)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. [أطرافه ٤٢٨، ٤٢٩، ١٨٦٨، ٢١٠٦، ٢٧٧١، ٢٧٧٤، ٢٧٧٩، ٣٩٣٢، أخرجه: م ٥٢٤، ت ٣٥٠، تحفة: ١٦٩٣].
===
وقال العيني (٢/ ٦٤٩): الجواب المقنع في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف بطريق الوحي شفاءهم، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء، كتناول الميتة بالمخمصة، والخمر عند العطش، وإساغة اللقمة، انتهى.
وقال الكرماني (٣/ ٨٧): وقول البخاري في الترجمة: "باب أبوال الإبل والدواب" وافق فيه أهل الظاهر، وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه على أبوال الإبل، ولذلك قال:"وصلى أبو موسى في دار البريد" ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالها، ولا حجة له فيها؛ لأنه يمكن أن يصلي على ثوب بسطه فيه، أو فيه مكان لا تعلق به نجاسة منه، ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهبًا له، ولم تجز مخالفة الجماعة به، انتهى.
(١) قوله: (الحرة) هي أرض ذات حجارة سُوْد، ويحتمل أن يراد [بها] حرارة الشمس، "ك"(٣/ ٨٧).
(٢)"آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
(٣)"شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي.