للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ "، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " (٢). [راجح: ٢٦٧٩، أخرجه: م ١٦٤٦، س ٣٧٦٤، تحفة: ٧١٢٥].

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (٥): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ (٦) حَدَّثَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ (٧) وَلَا يَقُومُ لَهَا، ويُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ

"فَكَانَتْ قُرَيْشٌ " في نـ: " وَكَانَتْ قُرَيْشٌ ".

===

(١) " عبد الله بن دينار " العدوي مولى ابن عمر.

(٢) قوله: (لا تحلفوا بآبائكم) قال في " اللمعات ": قد حكم بعض الفقهاء بكفر من حلف بالأب، ولعل ذلك إذا اعتقد تعظيم الآباء مشركًا في ذلك بتعظيم الله سبحانه، وإلا فالحرمة والكراهة باق، وهو حكم الحلف بغير أسماء الله وصفاته كائنًا من كان، وأما إقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته تنبيهًا على شرفها فخارج عن المبحث؛ فإنه لا يقبح من الله شيء.

(٣) "يحيى بن سليمان" أبو سعيد الجعفي.

(٤) "ابن وهب" عبد الله المصري أبو محمد.

(٥) "عمرو" هو ابن الحارث المصري.

(٦) " عبد الرحمن بن القاسم " ابن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن أبيه القاسم بن محمد.

(٧) قوله: (بين يدي الجنازة) وهو أفضل عند الشافعية، وعند الحنفية وراءها أفضل، قاله القسطلاني (٨/ ٣٥٠)، ومرّ بيانه في "باب السرعة بالجنائز".

<<  <  ج: ص:  >  >>