"قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ" مصحح عليه. " {حَرَّمَ اللَّهُ} " زاد في ذ: " {إِلَّا بِالْحَقِّ} ". "فَقَدْ قَتَلْنَا" في نـ: "قَدْ قَتَلْنَا". "وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ" لفظ "قد" سقط في نـ.
===
(١)" الحكم" هو ابن عتيبة بالتصغير الكندي الكوفي.
(٢)"عبد الرحمن بن أبزى" بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مقصورًا الخزاعي مولاهم صحابي صغير.
(٣) قوله: (الآيتين) أُولاهما في سورة "الفرقان"، وقد ذكر بعدها الاستثناء بقوله:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} الآية بخلاف الآية الأخرى أي: المذكورة في سورة "النساء" فإنها لم يذكر فيها الاستثناء، فقال ابن عباس بأن الأولى في حق الكفار، والأخرى في حق المسلم، لكنها نزلت على سبيل التشديد والتغليظ بقرينة قول مجاهد، وهو من تلامذته، كذا في "الخير الجاري".
قال البيضاوي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) في تفسيره: قال ابن عباس: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا، ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه، والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب؛ لقوله:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ}[طه: ٨٢] ونحوه، وهو عندنا إما مخصوص بالمستحلّ له كما ذكره عكرمة وغيره،