للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (١). [طرفه: ٤٥٩٠، ٤٧٦٢، ٤٧٦٣، ٤٧٦٤، ٤٧٦٥، ٤٧٦٦، أخرجه: م ٣٠٢٣، د ٤٢٧٣، س ٤٠٠٢، تحفة: ٥٦٢٤، ٥٤٩٨].

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٣)، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (٦) قَالَ:

"{فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} " زاد في نـ: " {خَالِدًا فِيهَا} ".

===

ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشامًا قتيلًا في بني النجار ولم يظهر قاتله، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه، ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدًا، أو المراد بالخلود المكث الطويل؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، انتهى.

قال الكرماني (١٥/ ٧٩ - ٨٠): فإن قلت: المفهوم منه أن حق المسلم لا يعفى وإن تاب، لكن حق الله معفوّ بالتوبة؟ قلت: مفهومه أن جزاءه ذلك ولكن لا يفهم منه أنه يقع ألبتة، فقد يعفو الله عنه. فإن قلت: فما حاصل الفرق بينهما؟ قلت: حاصله أن الكافر إذا تاب يغفر له قطعًا، وأما المسلم التائب فهو في مشيئة الله إن شاء جازاه وإن شاء عفا عنه.

(١) أي: من تاب، "ك" (١٥/ ٨٠).

(٢) "عياش بن الوليد" الرقام البصري.

(٣) "الوليد بن مسلم" أبو العباس الدمشقي.

(٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(٥) "يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم.

(٦) ابن العوام، "قس" (٨/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>