للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بهِ (١) فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". قَالَ: فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ١٨].

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٤)، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (٥)، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ (٦)، عَنْ عُبَاَدَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٧) أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي

"إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" في نـ: "إِنْ شَاءَ عَذَّبَهَ". "فَبَايَعْتُهُ" في نـ: " فَبَايَعْنَاهُ ". " حَدَّثَنَا لَيْثٌ " في نـ: " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ " مصحح عليه.

===

(١) قوله: (فعوقب به في الدنيا) يعني أقيم عليه الحدّ "فهو له كفارة" أي: يكفّر إثم ذلك، ولم يعاقب به في الآخرة، وهذا خاص بغير الشرك، وأخذ أكثر العلماء من هذا أن الحدود كفارات ينافيه خبر: "لا أدري الحدود كفارات أم لا؟ " أجابوا عنه بانه قبل هذا الحديث؛ لأن فيه نفي العلم وفي هذا إثباته، والمعنى لا يعاقب عليه في الآخرة، بل على عدم التوبة منه إن مات قبلها لأن تركها ذنب آخر غير ما وقع العقاب عليه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: ١١]، ويمكن أن يجعل الخلاف لفظيًا، والله تعالى أعلم، "مرقاة" (١/ ١٧٥).

(٢) " قتيبة " هو ابن سعيد الثقفي أبو رجاء البلخي.

(٣) " ليث " هو ابن سعد الإمام المصري.

(٤) " يزيد بن أبي حبيب " أبي رجاء عالم مصر، واسم أبيه سويد.

(٥) " أبي الخير " هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري.

(٦) " الصنابحي " بضم الصاد وخفة النون عبد الرحمن بن عسيلة التابعي.

(٧) " عُبادة بن الصامت " ابن قيس أبي الوليد الخزرجي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>