٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بنُ حُمَيدٍ (٢)، عَنِ الْقَاسِمِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ (٤) قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - منْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (٥) تَخْتَلِفُ (٦) أَيْدِينَا فِيهِ. [راجع: ٢٥٠، أخرجه: م ٣٢١، تحفة: ١٧٤٣٥].
"حَدَّثَنَا أَفْلَحُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ:"أَخْبَرْنَا أَفْلَحُ". "أَفْلَحُ بنُ حُمَيْدٍ" كذا في قت، صـ، وفي نـ:"أَفْلَحُ".
===
ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث، فمطابقة الأول للترجمة وقد ذكرناها، والثاني مفسر للأول، والثالث والرابع وإن لم يذكر فيهما غسل اليد، ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني، وهذا القدر كافٍ للتطابق، ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة، كما ذكره ابن بطال وابن المنير وغيرهما، انتهى كلام العيني.
(١)"عبد الله" القعنبي.
(٢)"أفلح بن حميد" مصغرًا، وليس هو أفلح بن سعيد، لأن المؤلف لم يخرج له شيئًا.
(٣)"القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.
(٤)"عائشة" أم المؤمنين.
(٥) لَمّا جاز إدخال اليد في أثناء الغسل بدون رفعِ الحدث جاز في ابتدائه أيضًا، "ك"(٣/ ١٢٦).
(٦) قوله: (تختلف) والاختلاف لا يكون إلا بعد الإدخال وهو موضع الترجمة.