للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ (٢). يَدَهُ (٣) (٤). [راجع: ٢٤٨، أخرجه: د ٢٤٢، تحفة: ١٦٨٦٠].

٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٦)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ (٧)، عن عُرْوَةَ (٨)،

===

(١) ابن مسرهد.

(٢) فالمطابقة فيه باعتبار قوله: إذا لم يكن على يده قَذر، "خ" (١/ ١٧٧).

(٣) أي: قبل إدخالهما في الإناء، "خ" (١/ ١٧٧).

(٤) قوله: (غسل يده) قال العيني (٣/ ٣٠): هذا الحديثُ مُفَسِّرٌ للحديث السابق؛ لأن [في] الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة (١)، وبيَّن في هذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني إذا أراد الاغتسال أي: عند خشية أن يكون بها أذى من الجنابة وغيرها، وعند التيقن بطهارته فلم يكن يغسلها، فبهذا ينتفي التعارض بينهما، انتهى كلامه مختصرًا.

وقال القسطلاني (١/ ٥٨٢): هذا محمول على ما إذا خشي أن يكون عَلِق بهما شيء في المطابقة باعتبار ما فهم من الجزء السلبي، أعني إذا لم يكن على يده قذَر، "خ" (١/ ١٧٧).

(٥) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.

(٦) "شعبة" ابن الحجاج.

(٧) "أبي بكر بن حفص" ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

(٨) "عروة" ابن الزبير بن العوام.


(١) في الأصل: "ظاهرة بتطاول اليد الطاهرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>