(٢) فالمطابقة فيه باعتبار قوله: إذا لم يكن على يده قَذر، "خ"(١/ ١٧٧).
(٣) أي: قبل إدخالهما في الإناء، "خ"(١/ ١٧٧).
(٤) قوله: (غسل يده) قال العيني (٣/ ٣٠): هذا الحديثُ مُفَسِّرٌ للحديث السابق؛ لأن [في] الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة (١)، وبيَّن في هذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني إذا أراد الاغتسال أي: عند خشية أن يكون بها أذى من الجنابة وغيرها، وعند التيقن بطهارته فلم يكن يغسلها، فبهذا ينتفي التعارض بينهما، انتهى كلامه مختصرًا.
وقال القسطلاني (١/ ٥٨٢): هذا محمول على ما إذا خشي أن يكون عَلِق بهما شيء في المطابقة باعتبار ما فهم من الجزء السلبي، أعني إذا لم يكن على يده قذَر، "خ"(١/ ١٧٧).
(٥)"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.