للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ثُمَّ الْجُنْدُعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ - وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ (١) إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسلَمْتُ لِلَّهِ. أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ (٢) قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ". [طرفه: ٦٨٦٥، أخرجه: م ٩٥، د ٢٦٤٤، س في الكبرى ٨٥٩١، تحفة: ١١٥٤٧].

"حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" في نـ: "لِرَسُولِ اللَّهِ عليهِ السَّلامُ"، وزاد في نـ: "يَا رَسُول الله".

===

(١) أي: أخبرني.

(٢) قوله: (وإنك بمنزلته … ) إلخ، قال في "التنقيح" (٢/ ٨٣١ - ٨٣٢): فيه أربع تأويلات: أحدها: أن دمك (١) صار مباحًا بقتلك إياه بالقصاص بمنزلة دم الكافر لحق الدِّين، قاله الخطابي. ثانيها: تكون آثمًا كما هو آثم في كفره، فيجمعكما اسم الإثم. ثالثها: أنت عنده مباح الدم قبل أن يسلم، كما أنه عندك مباح الدم. رابعها: إن قتلته مستحلًّا، انتهى. وفيه نظر؛ فإن استحلاله


(١) في الأصل: "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>