فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ (١). [راجع: ١٦٩٤، ١٦٩٥، أخرجه: س في الكبرى ١١٢٥٠، تحفة: ١١٢٥٢، ١١٢٧٣].
٤١٨٢ - قَال ابْنُ شِهَابٍ (٢): وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ}[الممتحنة: ١٢]. وَعَنْ عَمِّهِ (٣)(٤) قَال: بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ.
"وَأَخْبَرَنِي" في نـ: "فَأَخْبَرَنِي". "قَالَتْ" في ذ: "أَخْبَرَتْهُ". {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ. . .} إلخ، زاد بعده في نـ:" {يُبَايِعْنَكَ} "، وفي عسـ، قتـ، ذ:" {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ". "رَسُولَهُ" في نـ: "رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". "عَلَى مَنْ هَاجَرَ" سقط لفظ "على" في نـ.
===
(١) قوله: (ما أنزل) أي قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة: ١٠] أي: لا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، فنقض العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، كذا في "القسطلاني"(٩/ ٢٤٠). قال الكرماني (١٢/ ٢٥): نزلت هذه الآية بيانًا؛ لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء، ومرَّ بيانه زائدًا (برقم: ٢٧١١) في "الشروط".
(٢) بالإسناد السابق، "قس"(٩/ ٢٤٠).
(٣) عطف على قوله: "حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه"، "قس"(٩/ ٢٤٠).