للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُوَ أَخُوكَ (١) يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجِبِي (٢) مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣): قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٤) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ (٥) (٦). [راجع: ٢٠٥٣].

٤٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا

===

(١) قوله: (هو أخوك) بالاستلحاق أو بحكمه - صلى الله عليه وسلم - بعلمه في ذلك. قوله: "يا عبد بن زمعة" بضم دال "عبد" وفتحها، و"ابن" نصب على الحالين. قوله: "احتجبي منه" أي من ابن وليدة زمعة المتنازع فيه، وأشار الخطابي إلى أن ذلك مزية لأمهات المؤمنين؛ لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن، كذا في "قس" (٩/ ٣٣٤). قال الكرماني (١٦/ ١٤٣): أمر بالاحتجاب تورعًا واحتياطًا.

(٢) هذا على سبيل التنزه، "ع".

(٣) فيما وصله المؤلف في "القدر" [بل في "الفرائض برقم: ٦٧٤٩].

(٤) قوله: (الولد للفراش) أي لصاحب الفراش زوجًا أو سيدًا. قوله: "وللعاهر" أي الزاني. "الحجر"، أي الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، أو المراد الرجم، وضُعِّف بأنه ليس كل من يزني يُرْجَمُ بل المحصن، وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي الولد، والحديث إنما هو في نفيه عنه، "قس" (٩/ ٣٣٤)، ومرَّ الحديث [برقم: ٢٠٥٣] في أول "البيع".

(٥) أي: ينادي بين الناس بهذا الحديث، "ك".

(٦) أي: يعلن بقوله: "الولد للفراش. . ." إلخ، "قس" (٩/ ٣٣٤).

(٧) أبو الحسن المروزي المجاور بمكة، "قس" (٩/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>