وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٨): أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ (٩)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع: ١٣٤٩، تحفة: ٦١٥٠، ١٩٢٦٠].
"قَطُّ" ثبت في قتـ، ذ. "مِنَ الدَّهْرِ" في نـ: "مِنَ النَّهَارِ". "شَوْكُهَا" في هـ، ذ: "شَجرُهَا". "بِمِثْلِ هَذَا" في نـ: "مِثْلُ هَذَا". "رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "وَأَبُو شُرَيحٍ".
===
وافقه: يجوز رعي البهائم في كَلَإ الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، انتهى كلام "اللمعات". ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ١٨٣٣] في "الحج".
(١) بفتح الفوقية وكسر اللام الأولى، ولأبي الوقت والأصيلي: "ولم تحلل" بضم الفوقية وفتح اللام، "قس" (٩/ ٣٣٩).