للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تُحْلَلْ (١) لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ (٢) شَوْكُهَا (٣)، وَلَا يُخْتَلَى (٤) خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ (٥) وَالْبُيُوتِ (٦)، فَسَكَتَ (٧) ثُمَّ قَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ".

وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٨): أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ (٩)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع: ١٣٤٩، تحفة: ٦١٥٠، ١٩٢٦٠].

"قَطُّ" ثبت في قتـ، ذ. "مِنَ الدَّهْرِ" في نـ: "مِنَ النَّهَارِ". "شَوْكُهَا" في هـ، ذ: "شَجرُهَا". "بِمِثْلِ هَذَا" في نـ: "مِثْلُ هَذَا". "رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "وَأَبُو شُرَيحٍ".

===

وافقه: يجوز رعي البهائم في كَلَإ الحرم، ومذهب أحمد كمذهبنا، انتهى كلام "اللمعات". ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ١٨٣٣] في "الحج".

(١) بفتح الفوقية وكسر اللام الأولى، ولأبي الوقت والأصيلي: "ولم تحلل" بضم الفوقية وفتح اللام، "قس" (٩/ ٣٣٩).

(٢) أي: لا يقطع.

(٣) فضلًا عن شجرها.

(٤) أي: لا يقلع.

(٥) الحدَّاد.

(٦) أي: لسقف البيوت، "ع" (٧/ ٥١٧).

(٧) صلى الله عليه وسلم.

(٨) هو عبد الملك بالإسناد السابق، "قس" (٩/ ٣٤٠).

(٩) ابن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>