ابْنِ جُرَيْجٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ (٣) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
===
(١) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(٢) ابن جبر، والحديث مرسل وقد وصله في "الحج" [برقم: ١٨٣٤] و"الجهاد" [برقم: ٢٧٨٣]، "قس" (٩/ ٣٣٩).
(٣) قوله: (فهي حرام بحرام الله) بفتح الحاء والراء بعدها ألف في اللفظين. والخليل مبلِّغ التحريم عن الله إلى الناس. قوله: "لا يُنَفَّرُ صيدها" أي لا يُزْعَجُ من مكانه. قوله: "ولا يُعْضَدُ" أي لا يُقْطَعُ، "شوكها" ولأبي ذر عن الكشميهني: "شجرها". قوله: "ولا يختلى" بضم التحتية وسكون المعجمة مقصورًا: لا يُقْلَعُ. قوله: "خلاها" بفتح المعجمة مقصورًا أيضًا: كلؤها الرطب. قوله: "إلا لمنشد" أي لمعرِّف يعرِّفها، ثم يحفظها لمالكها. قوله: "ثم قال" أي النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي أو نُفث في روعه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى، فالتحريم إلى الله حكمًا وإلى الرسول بلاغًا. قوله: "بمثل هذا" أي الحديث السابق. قوله: "أو نحو هذا" شك من الراوي، المثل المتحد في الحقيقة والنحو أعم، أو هما مترادفان، ملتقط من "قس" (٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، "ك" (١٦/ ١٤٦ - ١٤٧).
قال في "اللمعات": وفي "الهداية" (١/ ١٧١): فإن قطع حشيش الحرم أو شجره وهو ليس بمملوك وهو مما لا ينبته الناس، فعليه قيمته إلا فيما جفَّ منه، وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام، ولا يرعى حشيش الحرم ولا يُقْطَع إلا الإذخر، وقال أبو يوسف: لا بأس بالرعي؛ لأن فيه ضرورة، فإن منع الدواب عنه متعذر، ولنا ما روينا، وحمل الحشيش من الحل ممكن بخلاف الإذخر؛ لأنه استثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز قطعه ورعيه. وبخلاف الكمأة؛ لأنها ليست من جملة النبات، انتهى. وعند الشافعي ومن