للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ (١). فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣]، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قُلْتُ (٢): إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (٣). قَالَ (٤): كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ (٥) قَبْلُ وَبَعْدُ (٦). [أخرجه: م ١٢٤٥، تحفة: ٥٩٢١].

===

(١) قوله: (فقد حَلَّ) أي من إحرامه قبل السعي والحلق، وهذا مذهب مشهور لابن عباس، "قس" (٩/ ٤٢٨)، "ك" (١٦/ ٢٠٦). قوله: "فقلت: مِنْ أين؟ " القائل هو ابن جريج، والمقول له عطاء (١)، "ف" (٨/ ١٠٤).

(٢) القائل ابن جريج.

(٣) قوله: (بعد الْمُعَرَّف) بتشديد الراء المفتوحة، أي: الوقوف بعرفة. قوله: "كان ابن عباس يراه" أي الإحلال. "قبلُ وبعدُ" بالبناء على الضم فيهما، أي قبل الوقوف بعرفة وبعده، "قس" (٩/ ٤٢٨).

(٤) عطاء.

(٥) الإحلال، "قس" (٩/ ٤٢٨).

(٦) قوله: (يراه قبلُ وبعدُ) أي قبل الوقوف بعرفة وبعده، هذا مذهب ابن عباس، وهو خلاف مذاهب الجمهور من السلف والخلف؛ فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاجَّ لا يتحلل بمجرد طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بِعَرفات ويرمي [و] يحلق ويطوف طواف الزيارة فحينئذ يحصل التحللان، وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] معناه: لا ينحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن


(١) في الأصل: "والمفعول له عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>