للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا (١) (٢)، وَإنِّي وَاللهِ لأُرَى (٣) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ (٤)، اذْهَبْ بِنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ، إنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا (٥). فَقَالَ عَلِيٌّ: إنَّا وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنَعَنَاهَا (٦) لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧). [طرفه: ٦٢٦٦ - تحفة: ١٠١٩٧، ٥١٣١ أ، ٥٨١٠].

"فَلْنَسْأَلْهُ" في نـ: "فنَسْأَلُهُ".

===

(١) أي: بلا عزة وحرمة بين الناس، وهو كناية عنه، "ك" (١٦/ ٢٤٢).

(٢) قوله: (عبدُ العصا) كناية عن صيرورته تابعًا لغيره، كذا في "التوشيح" (٦/ ٢٧٣٦). قال في "الفتح" (٨/ ١٤٣): والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورًا عليك، وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه.

(٣) بضم الهمزة، أي: لأظن، "قس" (٩/ ٤٨٠)، وبالفتح، أي: أعتقد، "ف" (٨/ ١٤٣).

(٤) وذكر ابن إسحاق عن الزهري أن هذا كان يوم قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -، "قس" (٩/ ٤٨٠).

(٥) الخليفة بعده، وعند ابن سعد (٢/ ١٩٠): "فقال علي: وهل يطمع في هذا الأمر غيرنا؟ "، "قس" (٩/ ٤٨٠).

(٦) أي: لو منعها منا لم تصل إلينا قط، أما لو لم يمنع بأن سكت فيحتمل أن تصل إلينا في الجملة، "ك" (١٦/ ٢٤٢).

(٧) قوله: (لا أسألها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي لا أطلبها منه. وفي مرسل الشعبي: فلما قُبِضَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال العباس لِعلي: ابسط يدك أبايِعْك يبايِعْك

<<  <  ج: ص:  >  >>