للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٣)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَمَا أُرَى (٤) عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا (٥)، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا"،

"أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "تَبَارَكَ وَتَعَالَى" سقط في نـ. "فَقَالَتْ عَائِشَةُ" في نـ: "قَالَتْ عَائِشَةُ".

===

(١) التنيسي.

(٢) الإمام.

(٣) ابن الزبير، "قس" (١٠/ ٢٣).

(٤) قوله: (فما أرى) بضم الهمزة بمعنى أظن، ولأبي ذر بفتحها. قوله: "شيئًا" أي: من الإثم "أن لا يَطَّوَّف" لأن مفهوم الآية أن السعي ليس بواجب؛ لأنها دلت على رفع الجناح وهو الإثم، وذلك يدل على الإباحة؛ لأنه لو كان واجبًا لما قيل فيه مثلُ هذا، فقالت عائشة رادّة عليه: "كلا! لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" بزيادة "لا" بعد "أن" فإنها كانت حينئذ تدل على رفع الإثم عن تاركه، وذلك حقيقة المباح، فلم يكن في الآية نص على الوجوب ولا على عدمه، ثم بينت أن الاقتصار في الآية على نفي الإثم، له سبب خاص، فقالت: "إنما أنزلت. . ." إلخ، "قس" (١٠/ ٣٨).

(٥) أي: ليس مفهومها عدم وجوب السعي بل مفهومها عدم الإثم على الفعل، ولو كان كما تقول لقيل: أن لا يطوف، بزيادة: لا، قاله الكرماني، (١٧/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>