للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{عُفِيَ} (١) تُرِكَ (٢).

٤٤٩٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو (٥) قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا (٦) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ (٧) وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

===

(١) قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} [البقرة: ١٧٨].

(٢) قال البيضاوي (١/ ١٠٣): قيل: " {عُفِيَ} " بمعنى تُرِكَ، و" {شَيْءٌ} " مفعول به، وهو ضعيف؛ إذ لم يثبت عفا الشيءَ بمعنى تركه، بل أعفاه، وعفا يُعَدَّى بـ "عن" إلى الجاني وإلى الذنب، انتهى. وفي "المظهري" (١/ ١٨٤): قال في "القاموس" (ص: ١١٨١): العفو: الصفحُ، وتركُ عقوبة المستحق. عفا عنه ذنبه، وعفا له ذنبَه. ومن هذا يستفاد أن العفو يتعدى إلى الذنب بنفسه (١)، وإلى الجاني بعن واللام، انتهى.

(٣) عبد الله بن الزبير.

(٤) ابن عيينة، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٥) ابن دينار، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٦) ابن جبر، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٧) قوله: ({الْحُرُّ بِالْحُرِّ. . .} إلخ) هذا لا يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد والعبد لا يقتَلُ بالحر، وكذا الأنثى والذكر؛ فإن ذلك الأحكام مسكوت عنها، ولا عبرة بالمفهوم عند أبي حنيفة مطلقًا، وكذا في هذه الآية عند القائلين بالمفهوم؛ إذ المفهوم عندهم إنما يُعْتَبَر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وكان الغرض ههنا دفع استطالة أحد الحيين


(١) وفي "القاموس" أنه يتعدى إلى الذنب بـ "عن" أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>