للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (١)}، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ (٢) الدِّيَةَ (٣) فِي الْعَمْدِ، {فَاتِّبَاعٌ (٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ (٥) وَيُؤَدِّي (٦) بِإِحْسَانٍ (٧)، {ذَلِكَ (٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مِمَّا كُتِبَ (٩) عَلَى مَنْ كَانَ

"بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف".

===

على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

(١) من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).

(٢) الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٣) من المعفو عنه.

(٤) قوله: ({فَاتِّبَاعٌ}) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " {بِالْمَعْرُوفِ} "، فلا يعنف، " {وَ} "على القاتل " {أَدَاءٌ إِلَيْهِ} " أي: إلى ولي المقتول " {بِإِحْسَانٍ} " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).

(٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٧) من غير مطلٍ ولا بخس.

(٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).

(٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>