على الآخر، كذا في "المظهري"(١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
(١) من الجناية، "مظهري"(١/ ١٨٤).
(٢) الولي، "قس"(١٠/ ٤٢).
(٣) من المعفو عنه.
(٤) قوله: ({فَاتِّبَاعٌ}) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " {بِالْمَعْرُوفِ} "، فلا يعنف، " {وَ} "على القاتل " {أَدَاءٌ إِلَيْهِ} " أي: إلى ولي المقتول " {بِإِحْسَانٍ} " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي"(١/ ١٠٣) و"مظهري"(١/ ١٨٤).
(٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس"(١٠/ ٤٢).
(٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس"(١٠/ ٤٢).
(٧) من غير مطلٍ ولا بخس.
(٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس"(١٠/ ٤٢).
(٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس"(١٠/ ٤٢).