للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَكُمْ، {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ (١) فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. [طرفه: ٦٨٨١، أخرجه: س ٤٧٨١، تحفة: ٦٤١٥].

٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (٣): أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ (٤) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "كِتَابُ اللَّهِ (٥) الْقِصَاصُ (٦) ". [راجع: ٢٧٠٣].

٤٥٠٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ (٧)، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ

"حَدَّثَنِي" في نـ: "وَحَدَّثَنِي".

===

(١) قوله: ({فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ}) [البقرة: ١٧٨] يعني قَتَلَ بعدَ العفو أو بعد أخذ الدية " {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} " في الآخرة، كما في حديث أبي شريح الخزاعي: "فإن أخذ من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا". وقال ابن جريج: يتحتم قتلُه في الدنيا حتى لا يقبَلَ العفوُ؛ لما روى سمرة: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدّية"، رواه أبو داود، كذا في "المظهري" (١/ ١٨٥).

(٢) ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر، "قس" (١٠/ ٤٣). [هذا الحديث هو السادس عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري].

(٣) الطويل، "قس" (١٠/ ٤٣).

(٤) سيجيء تمامه.

(٥) مبتدأ، أي: حكم كتاب الله القصاص، "قس" (١٠/ ٤٣).

(٦) خبر، كذا مختصرًا ساقه هنا، ومطولًا في "الصلح" (برقم: ٢٧٠٣)، وفي هذا الباب بنحوه رباعيًا.

(٧) أبو عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>