(١) قوله: ({فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ})[البقرة: ١٧٨] يعني قَتَلَ بعدَ العفو أو بعد أخذ الدية " {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} " في الآخرة، كما في حديث أبي شريح الخزاعي:"فإن أخذ من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا". وقال ابن جريج: يتحتم قتلُه في الدنيا حتى لا يقبَلَ العفوُ؛ لما روى سمرة: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدّية"، رواه أبو داود، كذا في "المظهري"(١/ ١٨٥).
(٢) ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر، "قس"(١٠/ ٤٣). [هذا الحديث هو السادس عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري].
(٣) الطويل، "قس"(١٠/ ٤٣).
(٤) سيجيء تمامه.
(٥) مبتدأ، أي: حكم كتاب الله القصاص، "قس"(١٠/ ٤٣).
(٦) خبر، كذا مختصرًا ساقه هنا، ومطولًا في "الصلح"(برقم: ٢٧٠٣)، وفي هذا الباب بنحوه رباعيًا.