للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ (١)}.

قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ (٢)، فَنُسِخَ السُّكْنَى (٣)، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ (٥)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نَحْوَهُ (٦). [طرفه: ٥٣٤٤، أخرجه: د ٢٣٠١، س ٣٥٣١، تحفة: ٥٩٠٠، ١٩٢٦٦].

"حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ".

===

(١) لدلالته على التخيير، "قس" (١٠/ ٧٧).

(٢) أي: في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]، "قس" (١٠/ ٧٨).

(٣) قوله: (فنسخ السكنى) وتركت الوصيةُ. "فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها" قال ابن كثير: فهذا القول الذي عَوّل عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا بأربعة أشهر وعشرًا، "قس" (١٠/ ٧٨).

(٤) الفريابي شيخ المؤلف وهو معطوف على قوله: حدثنا روح، "قس" (١٠/ ٧٨).

(٥) ابن عمرو.

(٦) أي: نحو ما روي عن مجاهد فيما سبق، "قس" (١٠/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>