(٣) قوله: (فنسخ السكنى) وتركت الوصيةُ. "فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها" قال ابن كثير: فهذا القول الذي عَوّل عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا بأربعة أشهر وعشرًا، "قس"(١٠/ ٧٨).
(٤) الفريابي شيخ المؤلف وهو معطوف على قوله: حدثنا روح، "قس"(١٠/ ٧٨).
(٥) ابن عمرو.
(٦) أي: نحو ما روي عن مجاهد فيما سبق، "قس"(١٠/ ٧٨).