للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٤٠]، قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا (١) تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (٢)، زَعَمَ (٣) ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ (٤): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، لِقَوْلِ اللهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

وَقَالَ عَطَاءٌ (٥): إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا،

"سَبْعَةَ أَشْهُرٍ" في ذ: "بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ". "عِنْدَ أَهْلِهَا" في نـ: "عِنْدَ أَهْلِهِ". "لِقَوْلِ اللهِ" في نـ: "وَهُوَ قَولُ اللهِ". "وَقَالَ عَطَاءٌ" في نـ: "قَالَ عَطَاءٌ". "عِنْدَ أَهْلِهِ" في هـ، ذ: "عِنْدَ أَهْلِهَا".

===

(١) أي: للمعتدة المذكورة في الآية الأولى، "قس" (١٠/ ٧٧).

(٢) قوله: (فالعدة كما هي واجب عليها) يعني العدة الواجبة عند أهل زوجها هي أربعة أشهر وعشرًا، والزائد إلى تمام الحول هو بحسب الوصية، إن شاءت قبلت الوصية وإن شاءت اكتفت بالواجب، "ك" (٧/ ٣٧ - ٣٨).

(٣) الزاعم ابن أبي نجيح، أي: قال شبل: قال ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا يدل على أن مجاهدًا لا يرى نسخ الآية، "قس" (١٠/ ٧٧).

(٤) ابن أبي رباح، وهو من ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلَّق، "ف" (٨/ ١٩٤ - ١٩٥)، وتعقبه العيني بأنه لو كان عطفًا لقال: وعن عطاء، فظاهره التعليق، "قس".

(٥) مفسرًا لما رواه عن ابن عباس، "قس" (١٠/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>