للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ أُنْفِذَ (١) بِإشْفًا فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى،

===

الحجرة حُدّاث" بضم الحاء وتشديد الدال وآخره مثلثة، أي: ناس يتحدثون، قال: فالواو عاطفة لكن المبتدأ محذوف. ثم قال: وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون، فسقط المبتدأ من الرواية فصار مشكلًا، فعدل الراوي عن الواو إلى "أو" التي للترديد فرارًا من استحالة كون المرأتين في البيت وفي الحجرة معًا، انتهى. وتعقبه العيني بأن كون "أو" للشك مشهور في كلام العرب، وليس فيه مانع هنا، وبأن الواو للعطف غير مسلم لفساد المعنى، وبأنه لا دلالة هنا على حذف المبتدإ، وكون الحجرة كانت مجاورة للبيت فيه نظر؛ إذ يجوز أن تكون داخلة فيه، وحينئذ فلا استحالة في أن تكون المرأتان فيهما معًا، انتهى. فليتأمل ما في الكلامين مع ما في رواية ابن السكن، "قس" (١٠/ ١١٠).

(١) قوله: (وقد أنفذ) بضم الهمزة وسكون النون وكسر الفاء وبالذال المعجمة، والواو للحال، و"قد" للتحقيق. قوله: "بإشفًا" بكسر الهمزة وسكون المعجمة وبالفاء المُنَوَّنَة، ولأبي ذر: "بإشفَى" بترك التنوين مقصورًا: آلة الخرز للإسكاف. قوله: "فادعت على الأخرى" أنها أنفذت الإشفى "في كفها". قوله: "فرفع " بضم الراء مبنيًا للمفعول، أي: فرفع أمرهما "إلى ابن عباس". قوله: "لو يعطى الناسُ بدعواهم" أي: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم. "لذهب دماء قوم وأموالهم" ولا يتمكن المدعى عليه من صون (١) دمه ومالِه. ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي أن الدعوى بمجردها إذا قُبِلَتْ فلا فرق فيها بين الدماء والأموال وغيرهما، وبطلانُ اللازم ظاهر لأنه ظلم، "قس" (١٠/ ١١٠). ثم قال ابن عباس: "ذَكّروها" بكسر الكاف على صيغة الأمر، "الخير الجاري".


(١) في الأصل: "صرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>