(١) والآية الأولى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا}[النساء: ٣].
(٢) قوله: (في آية آخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}) كذا في رواية صالح، وليس ذلك في آية آخرى بل هو في نفس الآية. وعند مسلم والنسائي - واللفظ له - من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع: فأنزل الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} الآية، فذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، وهي قوله:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قال في "الفتح": فظهر أنه سقط من رواية البخاري شيء، "قس"(١٠/ ١٥١).
(٣) يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده، "ك"(١٧/ ٧٣).
(٤) قوله: (فنهوا أن ينكحوا) أي: نهوا عن نكاح المرغوب فيها جميلة متمولة لأجل رغبتهم عنها قليلة المال والجمال، فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في العدل، كذا في "قس"(١٠/ ١٥١)، "ك"(١٧/ ٧٣). ومرَّ في "الصحيح"(برقم: ٢٧٦٣): "فبين الله تعالى في هذه الكريمة أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مالٍ رغبوا في نكاحها ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال