للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْسِبُهُ (١) قَالَ: كَانَتْ (٢) شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٧٠٤١].

٤٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ (٣) تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ (٤) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا (٥) مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ (٦). قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ استَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

"تَعَالَى" سقط في نـ. "يَا ابْنَ أُخْتِي" في قتـ: "يَا ابْنَ أَخِي". "فَنُهُوا عَنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ" في ذ: "فَنُهُوا عَنْ ذَلكَ". "وَيُبَلِّغُوا لَهُنَّ" في سـ، حـ، ذ: "وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ".

===

(١) أي: عروة، "قس" (١٠/ ١٥٠).

(٢) اليتيمة.

(٣) أي: التي مات أبوها، "قس" (١٠/ ١٥١).

(٤) أي: يعدل.

(٥) قوله: (فيعطيها) هو معطوف على معمول "بغير أَنْ"، يعني: يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها "مثلَ ما يعطيها غيره"، ويدل على ذلك قوله: "فنهوا - بضم النون والهاء - عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن" انتهى، "قس" (١٠/ ١٥١).

(٦) أي: سوى اليتامى من النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>