(٣) أي: بين المهاجرين والأنصار، وهذا كان في ابتداء الإسلام، "قس"(١٠/ ١٦١).
(٤) قوله: (من النصر والرفادة) بكسر الراء أي: المعاونة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كما صرح به الطبري عن كريب بهذا الإسناد. قوله:"وقد ذهب الميراث" أي: بين المتعاقدين. "ويوصي له" بكسر الصاد أي: للحليف، وقد سبق الحديث في "الكفالة"(أي: برقم: ٢٢٩٢)، كذا في "قس"(١٠/ ١٦١). وقال صاحب "المدارك"(١/ ٢٢٣): والمراد به عقد الموالاة، وهي مشروعة، والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة، وهو قولنا، كذا في "التفسير الأحمدي".
(٥) فيه التصريح بالتحديث، ولم يثبت هذا إلا في رواية المستملي والكشميهني كما في الفرع، قال ابن حجر: في رواية المستملي وحده. وتبعه العيني، "قس"(١٠/ ١٦١).