للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ (١) فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَذَهَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ (٢)، فَقَالَ: " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (٣) وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". [راجع: ٤٤٧٤، أخرجه: د ١٤٥٨، س ٩١٣، ق ٣٧٨٥، تحفة: ١٢٠٤٧].

٤٧٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمُّ الْقُرْآنِ (٦)

"مِنَ الْمَسْجِدِ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ" في ذ: "حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ".

===

ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية، كذا [في] "القسطلاني" (١٠/ ٨).

(١) فيه جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. واستشكل، وأجيب بأن التفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، فالمعنى أن ثواب بعضه أعظم من بعض، "قس" (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥).

(٢) بتشديد الكاف أي: بذلك، "قس" (١٠/ ٣٨٥).

(٣) قوله: (السبع المثاني) أي: سبع آيات تُكَرَّرُ على مرور الأوقات فلا تنقطع، أو هي سبع كلمات متكررة، وهي: الله، والرحمن، والرحيم، وإياك، وصراط، وعليهم، ولا بمعنى غير، أو هي تُكَرَّرُ في الصلاة فهو من التثنية بمعنى التكرير. و"القرآن العظيم" عطفُ صفة على صفة، "مجمع" (١/ ٣٠٧).

(٤) ابن أبي إياس، "قس" (١٠/ ٣٨٥).

(٥) محمد بن عبد الرحمن.

(٦) سُمّيت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن، "ك" (١٧/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>