(٥) قوله: (البينة أو حد في ظهرك) قال ابن مالك: ضبطوا البينةَ بالنصب على تقدير عامل أي: أحضر البينة. وقال غيره: روي بالرفع، والتقدير: إما البينة وإما حد، وقوله في الرواية المشهورة: "أو حد في ظهرك" قال ابن مالك: حذف منه فاءُ الجزاء وفعلُ الشرط بعد "إلا"، والتقدير: وإن لا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك، قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز [إلا] في الشعر، لكنه يرد عليهم وُرودُه في هذا الحديث الصحيح، "ف" (٨/ ٤٤٩).
(٦) بالرفع، أي: أتحضر البينةَ أو يقع حد في ظهرك أي: على ظهرك، ["قس" (١٠/ ٥٠٣)].