للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَهْرِكَ (١) فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبرَئِيلُ، وَأنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: {إِن كَانَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ (٢)}، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (٣) فَجَاءَ هِلَالٌ، فَشَهِدَ (٤)، وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (٥)، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " ثُمَّ قَامَتْ (٦) فَشَهِدَتْ (٧)،

===

(١) [أي: على المملوك]، كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، "قس" (١٠/ ٥٠٣).

(٢) فيما رماها الزوج به، "قس" (١٠/ ٥٠٣).

(٣) أي: إلى خولة، "قس" (١٠/ ٥٠٣).

(٤) {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ. . .} إلخ [النور: ٦ - ٧]، "قس" (١٠/ ٥٠٣).

(٥) قوله: (أن أحدكما كاذب) قال القاضي عياض وتبعه النووي: في قوله: "أحدكما" رد على من قال من النحاة: إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في [النفي، وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في الوصف وأنه لا يوضع في موضع] واحد ولا يقع موقعه وقد أجازه المبرد، وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي بمعنى واحد، انتهى. وتعقب الفاكهاني فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي عياض مع براعته وحذقه؛ فإن الذي قاله النحاة إنما هو في "أحد" التي للعموم نحو: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، فأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} ونحوه: {فَشَهاَدَةُ أَحَدِهِمْ}، ونحو: "أحدكما كاذب"، "قس" (١٠/ ٥٠٣).

(٦) أي: الزوجة، "قس" (١٠/ ٥٠٤).

(٧) أربع شهادات، "قس" (١٠/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>