للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَارِكَ (١) ". قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. [راجع: ٤٤٧٧].

٤٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨]. فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ. فَقَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ أُرَاهُ نَسَخَتْهَا (٣) آيَةٌ مَدِينِيَّةٌ الَّتِي فِي سورَةِ النِّسَاءِ. [راجع: ٣٨٥٥، أخرجه: م ٣٠٢٣، س ٤٠٠١، تحفة: ٥٥٩٩].

"وَنَزَلَتْ" في نـ: "فَنَزَلَتْ". "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام". " {إِلَّا بِالْحَقِّ} " زاد بعده في ذ: " {وَلَا يَزْنُونَ} ". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى" في نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى". "أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ" في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ". " {والذين لَا يَقْتُلُونَ} " كذا في ذ، وفي نـ: " {الَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ} وفي أخرى: " {وَلَا يَقْتُلُونَ} ". "أُرَاهُ نَسَخَتْهَا" في ذ: "يَعْنِي نَسَخَتْهَا". "مَدِينِيَّةٌ" في نـ: "مَدَنِيَّةٌ".

===

(١) أي: زوجته، "قس" (١٠/ ٥٤٢).

(٢) بفتح الموحدة وتشديد الزاي، اسمه نافع بن يسار تابعي صغير، "قس" (١٠/ ٥٤٣).

(٣) قوله: (نسختها آية مدينية) يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} "التي في سورة النساء [٩٣] "، إذ ليس فيها استثناء التائب، وقول ابن عباس هذا محمول على الزجر والتغليظ

<<  <  ج: ص:  >  >>