للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (١)} [الأحزاب: ٥٦]

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ (٢): صَلَاةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ: الدُّعَاءُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣): {يُصَلُّونَ}: يُبَرِّكُونَ. . . . . . .

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".

===

(١) قوله: ({صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}) أكّد السلامَ بالمصدر. واستشكل بأن الصلاة آكد منه فكيف أَكَّده بالمصدر دونها؟ وأجيب بأنها موكدة بـ "إنّ"، وبإعلامه تعالى أنه يصلي عليه وملائكته، ولا كذلك السلام؛ إذ ليس ثم ما يقوم [مقامه]، أو أنه لما وقع تقديمها عليه لفظًا -وللتقديم مزية في الاهتمام- حَسُنَ تأكيدُ السلام لئلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخيره، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٦٠٤، ٦٠٥). قال علي القاري: اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} هل هو للندب أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل يتكرر كلما سمع ذكره أم لا؟ وإن تكرر هل يتداخل في المجلس أم لا؟ ذهب الشافعي إلى أنها في القعدة الأخيرة فرض، والجمهور على أنها سنة، وبسط هذا البحث في "القول البديع في الصلاة على الشفيع" للسخاوي، والمعتبر عندنا الوجوب والتداخل، انتهى كلام القاري في "المرقاة" (٣/ ٥).

(٢) هو رُفَيع بن مهران الرِّياحي مولاهم البصري، أحد أئمة التابعين، أدرك الجاهلية، ودخل على أبي بكر، "قس" (١٠/ ٦٠٥).

(٣) قوله: (قال ابن عباس: {يُصَلُّونَ} أي: "يُبَرِّكون" بتشديد الراء المكسورة، أي: يدعون له بالبركة، أخرجه الطبري، "قس" (١٠/ ٦٠٦)، ونقل الترمذي عن الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الربِّ: الرحمةُ، والملائكةِ: الاستغفارُ، "قس" (١٠/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>