للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُحْرَقَ (١). [راجع: ٣٥٠٦].

٤٩٨٨ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٢): وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ بِهَا (٣)، فَالْتَمَسْنَاهَا

"أَنْ يُحْرَقَ" في سـ، حـ، ذ: "أَنْ يُحَرَّقَ"، وفي نـ: "أَنْ يُخرَقَ". "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ" في ذ: "وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ". "وَأَخْبَرَنِي" في ذ: "فَأَخْبَرَنِي". "سَمِعَ" في نـ: "أَنَّهُ سَمِعَ". "نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ" في نـ: "نَسَخْنَا الْصُّحُفَ".

===

(١) قوله: (أن يحرق) للأكثر بالخاء المعجمة، وللمروزي: بمهملة، وللأصيلي: بالوجهين، والمعجمة أثبت، وقال ابن عطية: المهملة أصح، قاله في "التوشيح" (٧/ ٣١٧١). قال في "المجمع" (١/ ٤٧٩) في باب الحاء المهملة: أمر أن يحرق، وروي بخاء معجمة، ولعله حرق بعد أن خرق، وإنما جاز حرقه لأن المحروق هو القرآن المنسوخ، أو المختلط بغيره من التفسير، أو بلغة غير قريش، أو القراءات الشاذة، وبه رخص بعض في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل فيها ذكر اللَّه، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٢١): وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال (١٠/ ٢٢٦): في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم اللَّه بالنار، وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت، وكذا فعل عروة، وكرهه إبراهيم. وقال ابن عطية: الرواية بالخاء المعجمة أصح، وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت، وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته، "فتح" (٩/ ٢١).

(٢) موصولة بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ٢١).

(٣) وسبق (برقم: ٤٧٨٤)، و (برقم: ٢٨٠٧) في "الجهاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>