للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَال: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا لأَحَدِهِمْ (٣) يَقُولُ:

"مَا لأَحَدِهِمْ" في نـ: "بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ".

===

أَوْ نُنْسِهَا} الآية [البقرة: ١٠٦]. واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمرّ عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن، كذا في "الفتح" (٩/ ٨٦).

قال الكرماني (١٩/ ٣٨): فإن قلت: كيف جاز عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- نسيان القرآن؟ قلت: الإنساء ليس باختيار، وقال الجمهور: جاز عليه النسيان فيما ليس طريقه الإبلاع والتعليم بشرط أن لا يقر عليه، بل لا بد أن يذكره، وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف، كذا في "الفتح" (٩/ ٨٦).

(١) هو الثوري، "ف" (٩/ ٨٦).

(٢) ابن مسعود.

(٣) قوله: (بئس ما لأحدهم) "ما" نكرة موصوفة أي: بئس شيئًا كائنًا لأحدهم أن "يقول" هو المخصوص بالذم، "نسيت" وجه الذم نسبة الفعل إلى نفسه، وهو فعل اللَّه، وقيل: هو خاص بزمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ كان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل فنُهوا عن نسبة ذلك إليهم، وإنما هو بإذن اللَّه لما رآه من الحكمة، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣١٩١). قال القرطبي: معناه: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، كذا في "الفتح" (٩/ ٨٠)، قال الطيبي: هو من قوله تعالى: {أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: ١٢٦] قال أبو عبيد: أما الحريص على حفظ القرآن، الدائب في تلاوته، لكن النسيان يغلبه؛ فلا يدخل في هذا الحكم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>