"مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ" وقع بعده في نـ: "الآية" وسقط ما بعده.
===
(١) قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير "سورة المائدة": "ثم رخص لنا بعد ذلك". قوله:"أن تنكح المرأة" إلى أجل أي: في نكاح المتعة. قوله:"ثم قرأ" وفي رواية مسلم: "ثم قرأ علينا"، وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير "المائدة". قوله:" {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} " الآية، [المائدة: ٨٧] ساق الإسماعيلي إلى قوله: " {الْمُعْتَدِينَ} "، وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة، فقال القرطبي ["المفهم"(٤/ ٩٤)]: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: "ففعله ثم ترك ذلك"، قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: "ثم جاء تحريمها بعد"، وفي رواية معمر عن إسماعيل:"ثم نسخ"، وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابًا (برقم: ٥١١٥)، "فتح"(٩/ ١١٩)، ومرَّ [برقم: ٤٦١٥] في تفسير "المائدة".
(٢) ابن الفرج.
(٣) قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري: رواه البخاري عن أصبغ بن محمد، وهو غلط، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد. قوله:"العنت" بفتح العين المهملة والنون ثم مثناة