للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تَعْرِضْنَّ (١) عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ (٢) الأَبْنَاءِ. وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ (٣)؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ربِيبَةً (٤) لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا (٥). وَسَمَّى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابْنَ (٦) ابْنَتِهِ ابْنًا (٧).

"وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" سقط في نـ.

===

أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر -وهو قول الأئمة الثلاثة-: المراد به الخلوة، "فتح" (٩/ ١٥٨).

(١) وجه الدلالة من عموم قوله: "بناتكن" لأن بنت الابن بنت، "ف" (٩/ ١٥٨)؛ لأنه حمل البنات على ما يشمل البنات وبنات البنات، "خ" (٢/ ٤٥٩).

(٢) أي: مثلهن في التحريم، وهذا بالاتفاق، "ف" (٩/ ١٥٨).

(٣) قوله: (وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: {فِي حُجُورِكُمْ} هل هو للغالب، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٨). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٥٩): يعني لا يفهم من مفهوم المخالفة حل الربيبة التي ليست في حجره، فإنه غير معتبر هنا اتفاقًا؛ لأن القيد خرج مخرج العادة، واستدل عليه أيضًا بقوله: "ودفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربيبة له إلى من يكفلها" فإنه ذكر أنها كانت ربيبة بعد الدفع إياها إلى من يكفلها.

(٤) هي زينب بنت أم سلمة، "قس" (١١/ ٤٤٧).

(٥) وهو نوفل الأشجعي، "قس" (١١/ ٤٤٧).

(٦) الحسن رضي اللَّه عنه.

(٧) قوله: (وسمى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن ابنته ابنًا) هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في "المناقب" (ح: ٣٧٤٦) من حديث أبي بكرة وفيه: "إن ابني هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>