أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر -وهو قول الأئمة الثلاثة-: المراد به الخلوة، "فتح"(٩/ ١٥٨).
(١) وجه الدلالة من عموم قوله: "بناتكن" لأن بنت الابن بنت، "ف"(٩/ ١٥٨)؛ لأنه حمل البنات على ما يشمل البنات وبنات البنات، "خ"(٢/ ٤٥٩).
(٢) أي: مثلهن في التحريم، وهذا بالاتفاق، "ف"(٩/ ١٥٨).
(٣) قوله: (وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: {فِي حُجُورِكُمْ} هل هو للغالب، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم، كذا في "الفتح"(٩/ ١٥٨). قال في "الخير الجاري"(٢/ ٤٥٩): يعني لا يفهم من مفهوم المخالفة حل الربيبة التي ليست في حجره، فإنه غير معتبر هنا اتفاقًا؛ لأن القيد خرج مخرج العادة، واستدل عليه أيضًا بقوله:"ودفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربيبة له إلى من يكفلها" فإنه ذكر أنها كانت ربيبة بعد الدفع إياها إلى من يكفلها.
(٤) هي زينب بنت أم سلمة، "قس"(١١/ ٤٤٧).
(٥) وهو نوفل الأشجعي، "قس"(١١/ ٤٤٧).
(٦) الحسن رضي اللَّه عنه.
(٧) قوله: (وسمى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن ابنته ابنًا) هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في "المناقب"(ح: ٣٧٤٦) من حديث أبي بكرة وفيه: "إن ابني هذا