للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا (٢)؟ ". قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: "أَتُحِبِّينَ؟ ". قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٣)، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ (٤): "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي". قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي (٥)؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ (٦)، فَلَا تَعْرِضِنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

"بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ" في نـ: "ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ". "بَلَغَنِي" في نـ: "قَدْ بَلَغَنِي". "دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ" سقط في نـ. "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ". "وَأَبَاهَا" في نـ: "وَإِيَّاهَا". "فَلَا تَعْرِضنَّ" في نـ: "وَلَا تَعْرِضنَّ".

===

سيد" يعني الحسن بن علي، وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة، "فتح" (٩/ ١٥٩).

(١) هو ابن عيينة.

(٢) فإن قلت: "ماذا" له صدر الكلام؟ قلت: تقديره: ماذا أفعل؟ "ك" (١٩/ ٨٤).

(٣) أي: لست متروكة لدوام الخلوة، اسم فاعل من أخليته لا من خلوت، "مج" (٢/ ١٠٨).

(٤) صلى اللَّه عليه وسلم.

(٥) قوله: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي) أي: لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان؟! "فتح" (٩/ ١٤٤).

(٦) مصغر ثوبة بالمثلثة أمة أبي لهب، "خ" (٢/ ٤٥٩)، واختلف في إسلامها، "ف" (٩/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>