للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١): {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ (٢)، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ (٣) لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَالَ الْقَاسِمُ (٤): يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا.

"{فِيمَا عَرَّضْتُمْ} " في نـ: " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ". "تَيَسَّرَ" في هـ، نـ: "يُسِّرَ" وفي نـ: "يُيسَّرُ". "كَرِيمَةٌ" في نـ: "لَكَرِيمَةٌ".

===

(١) أي: أنه قال في تفسير هذه الآية، "ف" (٩/ ١٧٩).

(٢) قوله: (إني أريد التزويج. . .) إلخ، هو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قوله: "ولوددت أنه ييسر" بضم التحتانية وفتح الأخرى مثلها بعدها وفتح المهملة. وفي رواية الكشميهني: "يسر" بتحتية واحدة وكسر المهملة، هكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف. وفي الباب حديث صحيح مرفوع، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: "إذا حللت فآذنيني". واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن [فلا يجوز عند الحنفية التعريض في غير من مات عنها زوجها]، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، والحاصل: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن، "فتح" (٩/ ١٧٩).

(٣) بفتح الفوقية والتحتية والسين المهملة المشددة في الفرع، ولأبي ذر عن الكشميهني: بضم الياء وكسر السين، "قس" (١١/ ٤٦٥).

(٤) قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد "إنك علي كريمة" أي: يقول ذلك، وهو تفسير آخر للتعريض، وكلها أمثلة، ولهذا قال في آخره: "أو نحو هذا". وهذا الأثر وصله مالك [الموطأ (٢/ ٥٢٤)] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، "فتح" (٩/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>