أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ (١): يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ (٢) يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ (٣). وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ (٤) شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ (٥) وَلِيُّهَا بِغَيْر عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا (٦) ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ (٧) لَمْ يُفَرَّقْ (٨) بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ (٩): {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (١٠)} [البقرة: ٢٣٥]: الزِّنَا. وَيُذْكَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {الْكِتَابُ أَجَلَهُ (١١)} [البقرة: ٢٣٥]: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ. [تحفة: ٦٤٢٦].
"أَوْ نَحْوَ هَذَا" في نـ: "وَنَحْوَ هَذَا". " {الْكِتَابُ أَجَلَهُ} " في ذ: " {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} " مصحح عليه. "تَنْقَضِي الْعِدَّةُ" في سـ، حـ، نـ: "انقضاء العدة".
===
(١) وصله عبد الرزاق [برقم: ١٢١٦٠]، "ف" (٩/ ١٨٠).
(٢) أي: لا يصرح، "ف" (٩/ ١٨٠).
(٣) بنون وفاء وقاف، أي: رائجة، بالتحتانية والجيم، "ف" (٩/ ١٨٠).
(٤) أي: لا تعِدُه بالعقد، "ف" (٩/ ١٨٠).
(٥) الرجل، "قس" (١١/ ٤٦٥). [وفي اليونينية: "ولا يواعد" بالجزم على النهي، "قس"].
(٦) في التعريض.
(٧) أي: بعد العدة.
(٨) لأن ذلك لم يقدح في صحة النكاح وإن وقع الإثم. [انظر "ف" (٩/ ١٨٠)].
(٩) البصري، وصله عبد بن حميد. [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٤)].
(١٠) أي: فسّر السر بالزنا، "خير" (٢/ ٤٦١).
(١١) قوله: (ويذكر عن ابن عباس: {الْكِتَابُ أَجَلَهُ}: انقضاء العدة) وصله الطبري (٥/ ١١٦، رقم: ٥١٨) من طريق عطاء الخراساني عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute