للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا (١) فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠]، وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦]

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ" (٢).

"تَعَالَى" في ذ: "عَزَّ وَجَلَّ". " {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {فَرِيضَةً} " مصحح عليه.

===

لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: " {صَدُقَاتِهِنَّ} " ومن قوله: " {فَرِيضَةً} " وقوله في حديث سهل: "ولو خاتمًا من حديد". وأما قوله: "وكثرة المهر" -فهو بالجر عطف على "قول اللَّه تعالى"- في الآية التي تلاها وهي قوله: " {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} " فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر، وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي اللَّه عنه في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق: وقال عمر رضي اللَّه عنه: "لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَب}، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته"، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، ويختلف فيه فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة، كذا في "الفتح" (٩/ ٢٠٤)، هذا الأخير هو قول الحنفية، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"، كذا في "الهداية" (١/ ١٩٨). رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر، كذا في شروحه، من "اللمعات".

(١) أي: مالًا كثيرًا، "بيض" (١/ ٢٠٧).

(٢) هذا طرف من حديث الواهبة، "ف" (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>