للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ الْحَدِيثِ (١) (٢) حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ (٣)

===

(١) أي: الذي أفشته حفصة إلى عائشة، "ف" (٩/ ٢٨٩).

(٢) إشارة إلى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلا بمارية في يوم عائشة، وعلمت به حفصة وأفشته، وفيه أقوال أخر، "الخير الجاري" (٢/ ٤٦٩).

(٣) قوله: (حين أفشته حفصة إلى عائشة. . .) إلخ، كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة، وفيه أيضًا: "وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة مَوجِدَتِه عليهن حين عاتبه اللَّه" وهذا أيضا مبهم ولم أره مفسرًا، وكان اعتزاله في المشربة، والمراد بالمعاتبة قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .} الآيات [التحريم: ١].

وقد اختلف في الذي حرَّم على نفسه وعوتب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه [على] أن لا يدخل على نسائه على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل، كما مضى في "سورة التحريم" (برقم: ٤٩١٢) مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي اللَّه عنها، وسيأتي بأبسط منه في "كتاب الطلاق" [برقم: ٥٢٦٧]. وذكرت في "التفسير" أيضًا قولًا آخر أنه في تحريم جاريته مارية، وذكرت هناك كثيرًا من طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين. وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا قصة أخرى، فأخرج ابن سعد (٨/ ١٨٨) من طريق عمرة عن عائشة قالت: "أهديت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك [أن] ترد عليك الهدية!! فقال: لأنتن أهون على اللَّه من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن شهرًا" الحديث. ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: "ذبح ذبحًا فقسمه بين أزواجه فأرسل إلى زينب نصيبها فردته، فقال: زيدوها -ثلاثًا- كل ذلك ترده" فذكر نحوه. وفيه قول آخر أخرجه مسلم عن حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>