للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَعْنُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ (١) عِنْدَ الْعِتَابِ

٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي (٣) بِيَدهِ فِي خَاصِرَتِي،.

===

فإن قلت: الحديث كيف يدلّ على الجزء الأول من الترجمة، وهو: "قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة"؟ قلت: هذا مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخاري كثيرًا ما يترجم ولا يذكر حديثًا يناسبه، إشعارًا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه، كذا في "الخير الجاري". قال في "الفتح" (٩/ ٣٤٥): والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو: "هل أعرستم؟ " أو شيئًا مما يدلّ عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما، وكتْمها ذلك عنه حتى تعشّى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أعرستم الليلة؟ قال: نعم". وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل "العقيقة" (ح: ٥٤٧٠). وقال ابن المنير: حديث عائشة مطابق للركن الأول من الترجمة، ويستفاد منه الركن الثاني من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة، انتهى مع تقديم وتأخير، واللَّه أعلم.

(١) تهي كَاه [بالفارسية].

(٢) قاسم بن محمد.

(٣) قوله: (وجعل يطعنني) بضم العين، وكذلك جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال: يطعن -بالفتح- هذا هو المشهور فيهما، [وحكي الفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>