من المكلّف ما يقتضي الشركَ غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك. وقوله:"وغيره" أي غير الشرك مما هو دونه، واختلفوا في طلاق الناسي والمخطئ والمشرك، "فتح"(٩/ ٣٩٠).
(١) قوله: (لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الأعمال بالنية. . .) إلخ، أشار بهذا إلى أن اعتبار هذه الأشياء المذكورة بالنية، لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، فالمكره غير مختار، والسكران وكذا المجنون غير عاقلين، والغالط والناسي غير ذاكر، "عيني"(١٤/ ٢٦١).
(٢) أي قرأ عامر بن شراحيل الشعبي حين سئل عن طلاق الناسي والمخطئ، "ع"(١٤/ ٢٦١).
(٣) استدل به على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطئ، والاستدلال ظاهر، "ع"(١٤/ ٢٦٣).
(٤) على صيغة اسم الفاعل، والوسوسة: حديث النفس، ولا مؤاخذة به، "خ".