(٢) لأبي ذر وابن عساكر: بالواو، ومرَّ بيانه (برقم: ٣٠٩١).
(٣) أي: سكر.
(٤) فيه أن هذا قبل تحريم الخمر فلا يصح الاستدلال به.
(٥) ابن عفان.
(٦) قوله: (وقال عثمان. . .) إلخ، ذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارًا لما دلّ عليه حديثُ علي في قصة حمزة. وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران جماعة من التابعين، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي. وقال بوقوعه طائفة من التابعين، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي، كذا في "الفتح"(٩/ ٣٩١).
(٧) لأنه مرفوع القلم.
(٨) لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة به، "ف"(٩/ ٣٩٢).
(٩) يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدَّمًا على الطلاق، بل تقديم الشرط وتأخيره سواء، "ع"(١٤/ ٢٦٣)، "خ".
(١٠) أي يقع عند وجود الشرط، "خ"، ومرَّ (في ك: ٥٤، ب: ١١).