"حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "الْحَذَّاءِ" سقط في نـ. "يُطَلِّقْهَا" في نـ: "أَنْ يُّطَلِّقَهَا"، وفي نـ:"بِطَلاقِهَا". "وَطَلِّقْهَا" في نـ: "فَطَلِّقْهَا" بلفظ الأمر فيهما.
===
(١) ابن عبد اللَّه الطحان، "ع"(١٤/ ٢٧٨).
(٢) ابن مهران.
(٣) أي أخت عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي، نسب أخوها إلى جده، "ف"(٩/ ٣٩٨).
(٤) الحذاء.
(٥) قوله: (وطلقها) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ووقع في رواية جرير بن حازم:"فردت عليه، وأمره بفراقها". واستدل بهذا على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر؛ فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله:"طلقها. . . " إلخ، في أحاديث الباب يحتمل أن يراد: طلِّقْها على ذلك، فيكون طلاقًا صريحًا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقًا أو فسخًا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس، كذا في "فتح الباري"(٩/ ٤٠٠). [انظر "المغني"(١٠/ ٢٧٥)].