المراد ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، بخلاف ما لو سبيت، إلا أن تكون حاملًا لكن لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع، وعند أبي يوسف ومحمد: عليها العدة، ووجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارًا لحظر النكاح المتقدم، ولا حظر لملك الحربي بل أسقطه [الشرع] بالآية في المهاجرات: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠]، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن في حال كفرهن، من "قس"(١٢/ ٦٢)، "ف"(٩/ ٤١٨).
(١) بالنكاح الأول، "قس"(١٢/ ٦٢).
(٢) من مكة إلى المدينة من تمام حرمة الإسلام والحرية، "قس"(١٢/ ٦٣).
(٣) أي: عطاء، "قس"(١٢/ ٦٣)، "ك"(١٩/ ٢٠٤).
(٤) قوله: (مثل حديث مجاهد) يحتمل أَنْ يعنيَ بحديث مجاهد الذي وصفه بالمِثلِيَّة الكلامَ المذكور بعد هذا، وهو قوله:"وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين. . . " إلخ، ويحتمل أن يريد به كلامًا آخر يتعلق بنساء أهل العهد، وهو أولى؛ لأنه قسم المشركين إلى قسمين: أهل حرب وأهل عهد، وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقّائهم، فكأنه أخال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد، ثم عقّبه بذكر حكم أرقّائهم، وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد في قوله:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}[الممتحنة: ١١]، أي: إن أصبتم مغنمًا من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضًا، ["ف"(٩/ ٤١٨)].
(٥) يحتمل أن يريد بحديثه ما كان ذكره بعده، وهو:"وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين. . . " إلخ، "ك"(١٩/ ٢٠٤).