للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ (١)، عَنْ خَالِدٍ (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَاييَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ (٣) عَليْهِ (٤).

وَقَالَ دَاوُدُ (٥). . . . . . . .

===

وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم، والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف [في العدة] فإن أسلم استمرَّ النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ فيه اختلاف شهور، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٢٠).

قال العيني (١٤/ ٢٨٩): قال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء أن إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها، لعموم قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، فلم يخصّ وقت العدة من غيرها، وروي مثله عن عمر، وهو قول طاوس وأبي ثور، وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها، هذا قول مجاهد وقتادة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: إذا عُرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فُرق بينهما، وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فإذا أسلمت وخرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين، انتهى.

(١) هو ابن سعيد، "ع" (١٤/ ٢٨٩).

(٢) الحذاء، "ف" (٩/ ٤٢١).

(٣) هو عام يشمل المدخول بها وغيرها، "ع" (١٤/ ٢٨٩).

(٤) هذا ليس بصريح في المراد، ووقع في رواية ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٦٠٧]: "فهي أملك بنفسها"، "ف" (٩/ ٤٢١).

(٥) هو ابن أبي الفرات، وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه، "ف" (٩/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>