للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ (١): سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَهٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ (٢) جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٣): إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٤): {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]. [تحفة: ٦٠٦٢].

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ (٥) فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

"تَعَالَى" في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ". "وَقَالَ الْحَسَنُ" زاد قبله في عسـ: "بَابٌ". "وَإِذَا سَبَقَ" في ذ: "فَإِذَا سَبَقَ". "بَانَتْ" في نـ: "بَانَتْ مِنْهُ".

===

(١) هو ابن ميمون، "ف" (٩/ ٤٢١).

(٢) وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين، ولا تنتظر انقضاء العدة، "ف" (٩/ ٤٢١).

(٣) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح، ["ف" (٩/ ٤٢١)].

(٤) قوله: (وقال اللَّه. . .) إلخ، هذا ظاهر في اختياره القولَ الماضي فإنه كلام البخاري، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله، وهي قوله: "لم تُخْطَب حتى تحيض وتطهر"، ويمكن الجمع بينهما؛ لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله: "لم تخطب حتى تحيض وتطهر" انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضًا أن تأخير الخِطْبة إنما هو لكون المعتدة لا تُخْطَب ما دامت في العدة، فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض، "فتح" (٩/ ٤٢١).

(٥) وصل أثرهما ابن أبي شيبة، "ف" (٩/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>