للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ طَلَّقُوا بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَازَ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ (١). فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ. قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ (٢) الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ،

"إِنْ طَلَّقوا" في نـ: "إِنْ طَلَّقَ"، وفي ق: "إِنَّ الطَّلاقَ". "جَازَ" في نـ: "جَائِزٌ".

===

النقض في كلام الحنفية حيث جعلوا أحد الكلامين -وهو الطلاق- صحيحًا بالإشارة، دون الآخر وهو القذف، وهذا النقض غير وارد عليهم؛ فإن القذف من الحدود وهي تندرئ بالشبهات، والطلاق من الأمور التي جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، فجدّه وهزله سواء، فأين أحدهما من الآخر؟ انتهى.

(١) قوله: (وليس بين الطلاق والقذف فرق) وحينئذ فالتفرقة بين القذف والطلاق بلا دليلٍ تحكمٌ، وأجاب الحنفية بأن القذف بالإشارة ليس كالصريح بل فيه شبهة، والحدود تندرئ بها، وبأنها لا بد في اللعان من أن يأتي بلفظ الشهادة، حتى لو قال: "أحلف" مكان: "أشهد" لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة، وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لأنّ قذفها لا يوجب الحدَّ لاحتمال أنها تصدقه لو كانت تنطق، ولا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارتها، فإقامة الحد مع الشبهة لا تجوز، "قس" (١٢/ ٨٧).

(٢) قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق) يعني: إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفريق بينهما بغير دليل تحكم، وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث، وقالوا: القياس بطلان الجميع، لكن عملنا به في غير اللعان والحدّ استحسانًا، ومنهم من قال: منعناه في اللعان والحد للشبهة؛ لأنه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة؛ لأنها غير صريحة، وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>