للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوْجُهَا (١) وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا (٢) أَفَنَكْحُلُهَا (٣)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا (٤) (٥) " -مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"-، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٦)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي

"اشْتَكَتْ عَيْنُهَا" في نـ: "اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا". "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ". "وَعَشْرٌ" في نـ: "وَعَشْرًا" -بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع، "توشيح" (٤/ ٤٢٠) -.

===

(١) المغيرة المخزومي، "قس" (١٢/ ١٢٤)، "مق" (ص: ٣٢٥).

(٢) قوله: (وقد اشتكتْ عينها) قال ابن [دقيق] العيد: يجوز فيه وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة، ورجّح هذا، ووقع في بعض الروايات "عيناها" وهو يرجِّحُ الضمَّ، "فتح" (٩/ ٤٨٨).

(٣) بضم الحاء، "ف" (٩/ ٤٨٨).

(٤) متعلق بـ "قال"، "خ".

(٥) قوله: (لا) ظاهره تحريم الكحل عليها وإن احتاجت، ويعارضه حديث: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، فحمل بعضهم النهي على النهار، وأجاب قوم باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغيره كالتضميد بالصَّبِر ونحوه، وقيل: هو في كحل مخصوص وهو ما يتزيّن به؛ لإمكان التداوي بغيره، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٣٥١). قال في "الهداية" (١/ ٢٧٨): الحداد، ويقال: الإحداد، وهما لغتان، وهو: أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيَّب وغير المطيَّب إلا بعذر، انتهى.

(٦) معناه: أن العدة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى الجاهلية، "خ" (٢/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>