للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (١)، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" (٢) (٣). تَقُولُ الْمَرْأَةُ (٤): إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥). [راجع: ١٤٢٦، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٠٩، تحفة: ١٢٣٦٦].

"قَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ" في نـ: "فَقَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةَ".

===

(١) وهي السائلة، "قس" (١٢/ ١٤٤).

(٢) أي: بمن تجب عليك نفقته، "نهاية" (٤/ ٢٠٧)، "مجمع" (٣/ ٧٠٧).

(٣) قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه، "توشيح" (٧/ ٣٣٥٩). قال ابن بطال: فإن قيل: كيف يكون إطعام الرجل أهلَه صدقة وذلك فرض عليه؟ فالجواب أن اللَّه تعالى جعل من الصدقة فرضًا وتطوعًا، ولا شك أن الفرض أفضل من التطوع، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٤).

(٤) قوله: (تقول المرأة) بيان لوجه تقديم العيال؛ لأن المرأة تقول كذا وكذا إلخ. قوله: "إلى من تدعني" وفي رواية النسائي والإسماعيلي: "إلى من تكلني؟ "، والمراد منهما واحد، وقال الكرماني ناقلًا عن ابن بطال: فيه أن النفقة على الوالد ما دام الولد صغيرًا لقوله: "إلى من تدعني؟ وهذا إنما يصح منه إذا كان صغيرًا أو عاجزًا وإلا فللأب أن يقول: أنت مثلي ليس لك عليّ حق. وبالجملة فدل الحديث على وجوب نفقة هؤلاء وإلا لم يكن للمرأة طلب الطلاق، وكذا لم يكن للعبد طلبه وإظهار توقف الاستعمال على الإطعام، وكذا الولد، هذا كله في "الخير الجاري" (٢/ ٤٨٨).

(٥) قوله: (قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) بكسر الكاف: الوعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>