للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ (١)، وَعُودُوا (٢) الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ (٣) ". قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي (٤) الأَسِيرُ. [راجع: ٣٠٤٦].

٥٣٧٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٧) حَتَّى قُبِضَ. [تحفة: ١٣٤٢٣].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".

===

(١) قوله: (أطعموا الجائع وعودوا المريض) الحديث تقدم في "كتاب النكاح" في "الوليمة" (برقم: ٥١٧٤) بلفظ: "أجيبوا الداعي"، بدل: "أطعموا الجائع"، ومخرجهما واحد، وكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قال الكرماني (٢٠/ ١٩ - ٢٠): الأمر ها هنا للندب، وقد يكون واجبًا في بعض الأحوال.

ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جوازُ الشبع؛ لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمرٌّ، "فتح" (٩/ ٥١٩).

(٢) من العيادة.

(٣) أي: خلِّصوا الأسير، "ف" (٩/ ٥١٩).

(٤) من عنا يعنو إذا خضع، "ف" (٩/ ٥١٩).

(٥) ابن غزوان، "ع" (١٤/ ٣٨٥).

(٦) سلمان الأشجعي، "ع" (١٤/ ٣٨٨٨٥)، "ك" (٢٠/ ٢٠).

(٧) متواليات، وذلك إما لفقرهم، وإما لإيثارهم على الغير، وإما لأنه مذموم، "ك" (٢٠/ ٢٠)، "خ" (٢/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>