"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ".
===
(١) قوله: (أطعموا الجائع وعودوا المريض) الحديث تقدم في "كتاب النكاح" في "الوليمة"(برقم: ٥١٧٤) بلفظ: "أجيبوا الداعي"، بدل:"أطعموا الجائع"، ومخرجهما واحد، وكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قال الكرماني (٢٠/ ١٩ - ٢٠): الأمر ها هنا للندب، وقد يكون واجبًا في بعض الأحوال.
ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جوازُ الشبع؛ لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمرٌّ، "فتح"(٩/ ٥١٩).
(٢) من العيادة.
(٣) أي: خلِّصوا الأسير، "ف"(٩/ ٥١٩).
(٤) من عنا يعنو إذا خضع، "ف"(٩/ ٥١٩).
(٥) ابن غزوان، "ع"(١٤/ ٣٨٥).
(٦) سلمان الأشجعي، "ع"(١٤/ ٣٨٨٨٥)، "ك"(٢٠/ ٢٠).
(٧) متواليات، وذلك إما لفقرهم، وإما لإيثارهم على الغير، وإما لأنه مذموم، "ك"(٢٠/ ٢٠)، "خ"(٢/ ٤٩٠).